بازگشت

حكم الممر لمن باع ارضا واستثني شجرة منها


1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن، قال:

كتبت إليه(عليه السلام) في رجل باع بستاناً...، فاستثني شجرة منها، هل له ممرّ إلي البستان إلي موضع شجرة التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟ فوقّع(عليه السلام): له من ذلك علي حسبها ما باع وأمسك، فلا يتعدّي الحقّ في ذلك، إن شاء الله. [1] .



[ صفحه 405]




پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 7 / 90، ح 381. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 806.