بازگشت

حكم شراء المسكن وما يتعلق به


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره):... محمّد بن الحسن أنّه كتب إلي أبي محمّد(عليه السلام)... رجل قال لرجل: أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان، وجميع ماله في الدار من المتاع، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع، أيّ شي ء هو؟

فوقّع(عليه السلام): يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك، إن شاء الله.

[1] .

2 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(ره) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهما السلام) في رجل اشتري من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلي في حقوق البيت الأسفل، أم لا؟

فوقّع(عليه السلام): ليس له إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه، إن شاء الله. [2] .

3 - الشيخ الطوسيّ(ره): وكتب إليه(عليه السلام) في رجل اشتري حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها، وفوقها بيوت ومسكن آخر، يدخل البيوت الأعلي، والمسكن الأعلي في حقوق هذه الحجرة، والمسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟

فوقّع(عليه السلام): ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه، إن شاء الله.

[3] .



[ صفحه 406]




پاورقي

[1] الكافي: 7 / 402، ح 4. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 781.

[2] من لا يحضره الفقيه: 3 / 153، ح 672. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 794.

[3] تهذيب الأحكام: 7 / 150، ح 665. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 801.