بازگشت

حكم بيع ما لا يملك


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره):... محمّد بن الحسن أنّه كتب إلي أبي محمّد(عليه السلام)... رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلي مكّة، والقرية علي مراحل من منزله، ولم يؤت بحدود أرضه، وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرابع.

وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟

وإنّما له بعض هذه القرية، وقد أقرّ له بكلّها.

فوقّع(عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء علي البايع علي مايملك.... [1] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 402، ح 4. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 781.