بازگشت

حكم التصرف فيما اشتري بثمن مغصوب


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره):... كتب محمّد بن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل اشتري من رجل ضيعة، أو خادماً بمال أخذه من قطّع الطريق، أو من سرقة، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطاء هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطّع الطريق؟

فوقّع(عليه السلام): لا خير في شي ء أصله حرام، ولا يحلّ استعماله. [1] .



[ صفحه 407]




پاورقي

[1] الكافي: 5 / 125، ح 8. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 782.