بازگشت

حكم من دفع متاعا عن دين فتغير سعره


1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إليه(عليه السلام) في رجل كان له علي رجل مال، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً، أو قطناً، أو زعفراناً، ولم يقاطعه علي السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن، أو نقص، بأيّ السعرين يحسبه قال لصاحب الدين، سعر يومه الذي أعطاه، وحلّ ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟

فوقّع(عليه السلام): ليس له إلّا علي حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام، إن شاءالله.... [1] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 6 / 196، ح 432. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 800.