بازگشت

حكم الوكيل الذي يشتري شيئا فيدفع الي الموكل باكثر


1 - الشيخ الطوسيّ(ره):... عليّ بن سليمان، قال: قلت: الرجل يأتيني، فيقول لي: اشتر لي ثوباً بدينار وأقلّ وأكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا، بأكثر من الذي اشتريته، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت علي صاحبه أن ينقد بالذي أُريد، وإلّا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيّب لي شي ء منه؟

وهل يطيّب لي شي ء إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟

فكتب(عليه السلام): لا يطيّب لك شي ء من هذا، فلا تفعله. [1] .



[ صفحه 408]




پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 7 / 228، ح 997. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 774.