بازگشت

حكم حفر القناة وانتقال النهر


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره):... عن محمّد بن الحسين، قال:

كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة أخري إلي قرية له، كم يكون بينهما في البعد، حتّي لا يضرّ بالأخري في الأرض إذا كانت صلبة، أو رخوة؟

فوقّع(عليه السلام): علي حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأخري، إن شاء الله.

قال: وكتبت إليه(عليه السلام): رجل كانت له رحي علي نهر قرية، والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلي قريته الماء في غير هذا النهر، ويعطّل هذه الرحي، أله ذلك أم لا؟

فوقّع(عليه السلام): يتّقي الله، ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضرّ أخاه المؤمن. [1] .



[ صفحه 413]




پاورقي

[1] الكافي: 5 / 293، ح 5. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 810.