بازگشت

حكم ارث الرجل والمراة


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن محمّد النخعيّ، قال:

سأل الفهفكيّ أبا محمّد(عليه السلام): ما بال المرأة المسكينة الضعيفة، تأخذ سهماً واحداً، ويأخذ الرجل سهمين؟

فقال أبو محمّد(عليه السلام): إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة، ولا عليها معقلة، إنّما ذلك علي الرجال.

فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إنّ ابن أبي العوجاء سأل أباعبدالله(عليه السلام) عن هذه المسألة، فأجابه بهذا الجواب، فأقبل أبو محمّد(عليه السلام) عليّ فقال: نعم، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منّا واحد إذا كان معني المسألة واحداً.

جري لآخرنا ما جري لأوّلنا، وأوّلنا وآخرنا في العلم سواء، ولرسول الله(صلي الله عليه و اله وسلم) وأمير المؤمنين(عليه السلام) فضلهما.

[1] .



[ صفحه 414]




پاورقي

[1] الكافي: 7 / 85، ح 2. عنه نور الثقلين: 1 / 451، ح 96. الخرائج والجرائح: 2 / 685، ح 5، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101 / 328، ح 8. إعلام الوري: 2 / 142، س 6، بتفاوت يسير. عنه مدينة المعاجز: 7 / 570، ح 2555. كشف الغمّة: 2 / 420، س 21، عن الحميريّ، بتفاوت يسير. عنه وعن الإعلام والخرائج والكافي، إثبات الهداة: 3 / 407، ح 32. عوالي اللئالي: 2 / 151، ح 423، بتفاوت. تهذيب الأحكام: 9 / 274، ح 999. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 26 / 94، ح 32561، بتفاوت.

المناقب لابن شهرآشوب: 4 / 437، س 15، بتفاوت يسير. عنه وعن الخرائج وكشف الغمّة وإعلام الوري، البحار: 50 / 255، ح 11. قطعة منه في (حكم الجهاد علي المرأة والرجل)، و(حكم النفقة علي المرأة)، و(حكم الدية علي المرأة والرجل)، و(إخباره«عليه السلام» بما في النفس)، و(فضل محمّد وعليّ علي سائر الأئمّة«عليهم السلام»)، و(إنّ الأئمّة«عليهم السلام» في العلم سواء).