بازگشت

حكم ارث الاولاد واولاد الولد بالوصية


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره):...، عن سهل بن زياد، قال:

كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل كان له ابنان، فمات أحدهما وله ولد ذكور وأناث، فأوصي لهم جدّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر والأنثي فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟

فوقّع(عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر، إن شاء الله.

قال: وكتبت إليه: رجل له ولد ذكور وأناث، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم علي سهام الله عزّ وجلّ وفرائضه، الذكر والأنثي فيه سواء؟

فوقّع(عليه السلام) ينفذون فيها وصيّة أبيهم علي ماسمّي، فإن لم يكن سمّي شيئاً ردّوها إلي كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه(صلي الله عليه و اله وسلم)، إن شاء الله. [1] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 45، ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 753.