حكم شهادة الوصي ويمين المدعي اذا كان وصيا
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد بن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل...
فوقّع(عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل، فعلي المدّعي يمين....
وكتب: أوتقبل شهادة الوصيّ علي الميّت مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع(عليه السلام): نعم! من بعد يمين. [1] .
پاورقي
[1] الكافي: 7 / 394، ح 3. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 783.