بازگشت

حكم الشهادة في الارض المبيعة


1 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب إليه: هل يجوز أن يشهد علي الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية، فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسمّ الحدود



[ صفحه 426]



أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا؟

وقد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها.

فوقّع(عليه السلام): لا تشهد إلّا علي صاحب الشي ء وبقوله، إن شاء الله.

[1] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: 3 / 153، ح 676. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 793.