بازگشت

حكم كيفية حضور المراة عند الشهود


1 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(رضي الله عنه) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهما السلام) (في رجل أراد أن يشهد علي امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر، ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك، وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّي تبرزنّ وتثبتها بعينها؟

فوقّع(عليه السلام): تتنقّب وتظهر للشهود.... [1] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: 3 / 40، ح 132. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 795.