بازگشت

حكم شهادة الوصي


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره):... كتب محمّد بن الحسن إلي



[ صفحه 428]



أبي محمّد(عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟

فوقّع(عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلي المدّعي يمين.

وكتب أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له علي الميّت أو علي غيره، وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟

فوقّع(عليه السلام): نعم! ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ، ولا يكتم الشهادة.

وكتب أوتقبل شهادة الوصيّ علي الميّت مع شاهد آخر عدل؟

فوقّع(عليه السلام): نعم! من بعد يمين. [1] .



[ صفحه 429]




پاورقي

[1] الكافي: 7 / 394، ح 3. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 783.