بازگشت

الي إبراهيم بن مهزيار


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي عمّن حدّثه، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): أنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصي أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلي عشرين ديناراً، وأنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤونة علي الناس، فليس يكتفون بعشرين ديناراً، وكذلك أوصي عدّة من مواليك في حججهم.

فكتب(عليه السلام): يجعل ثلاث حجج حجّتين، إن شاء اللّه. [1] .

2 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب إبراهيم بن مهزيار إلي أبي محمّد الحسن(عليه السلام): يسأله عن الصلاة في القرمز؟ [2] .



[ صفحه 349]



فإنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه.

فكتب(عليه السلام): لا بأس به مطلقا، والحمد للّه. [3] .

3 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً، هل يصلّي فيه؟

فكتب(عليه السلام): نعم، لا بأس به، يعني به قزّ المعز، لا قزّ الأبريسم. [4] .

4 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتب إليه [5] عليّ بن محمّد الحضينيّ: إنّ ابن عمّي أوصي أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة، فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟

فكتب(عليه السلام): تجعل حجّتين حجّة، فإنّ اللّه تعالي عالم بذلك. [6] .



[ صفحه 350]




پاورقي

[1] الكافي: 4 / 310، ح 1. تهذيب الأحكام: 9 / 226، ح 890، بتفاوت يسير. من لا يحضره الفقيه: 2 / 272، ح 1326، و1327، بتفاوت. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 11 / 170، ح 14548، والوافي: 24 / 127، ح 23778. قطعة منه في (حكم النيابة في الحجّ إذا انقطع الطريق).

[2] القرمز: صبغ أحمر أرمنيّ الأصل، وعند الأساكفة: جلد صبغ بلون القرمز. المنجد: 624 (القرمز). في الحديث: لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس. مجمع البحرين: 4 / 31 (قرمز).

[3] من لا يحضره الفقيه: 1 / 171، ح 806. عنه وسائل الشيعة: 4 / 375، ح 5437. قطعة منه في (حكم الصلاة في القرمز).

[4] من لا يحضره الفقيه: 1 / 171، ح 807. عنه وسائل الشيعة: 4 / 375، ح 5437، و444، ح 5672، والوافي: 7 / 426، ح 6257. قطعة منه في (حكم لباس المصلّي).

[5] الضمير يرجع إلي أبي محمّد عليه السلام كما في المعجم [12 / 169، رقم 8487]، حيث قال السيّد الخوئي (ره) في ترجمة عليّ بن محمّد الحضينيّ: روي عن أبي محمّد عليه السلام. ثمّ ذكر هذه الرواية، ويؤيّده الرواية التي قبلها تحت الرقم 1326، وفيه: كتب إبراهيم بن مهزيار إلي أبي محمّد عليه السلام.

[6] تهذيب الأحكام: 5 / 408، ح 1418. الكافي: 4 / 310، ح 2، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 11 / 169، ح 14547. من لا يحضره الفقيه: 2 / 272، ح 1327، بتفاوت يسير. قطعة منه في (حكم من أوصي للحجّ ولا تكفي النفقة).