بازگشت

الي أحمد بن إسحاق القمي


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبداللّه بن عامر، قال: سمعته يقول: وقد تجارينا ذكر الصعاليك، فقال عبد اللّه بن عامر: حدّثني هذا، وأومأ إلي أحمد بن إسحاق أنّه كتب إلي أبي محمّد(عليه السلام) يسأل عنهم؟

فكتب إليه: اقتلهم. [1] .

2 - محمّد يعقوب الكلينيّ(ره): عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبداللّه وغيره أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد. [2] .



[ صفحه 366]



فكتب(عليه السلام) إليه: لا تنبّهوهم إلّا بحدّ السيف. [3] .

3 - الشيخ الصدوق(ره): حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبداللّه بن مهران الآبيّ الأزديّ العروضيّ بمرو، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق القمّيّ، قال: لمّا ولد الخلف الصالح(عليه السلام) ورد عن مولانا أبي محمّد الحسن ابن عليّ(عليهم السلام) إلي جدّي أحمد بن إسحاق كتاب، فإذا فيه مكتوب بخطّ يده(عليه السلام) الذي كان ترد به التوقيعات عليه، وفيه: ولد لنا مولود فليكن عندك مستوراً، وعن جميع الناس مكتوماً، فإنّا لم نظهر عليه إلّا الأقرب لقرابته، والوليّ لولايته، أحببنا إعلامك ليسرّك اللّه به مثل ما سرّنا به، والسلام. [4] .

4 - أبو نصر الطبرسيّ(ره): عن أحمد بن إسحاق، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام)، سألته عن الإسقنقور [5] ، يدخل في دواء الباءة، له مخاليب وذنب، أيجوز أن يشرب؟

فقال(عليه السلام): إن كان له قشور فلا بأس. [6] .



[ صفحه 367]




پاورقي

[1] الكافي: 7 / 296، ح 3. تهذيب الأحكام: 10 / 211، ح 831، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 28 / 382، ح 35013، بتفاوت يسير. قطعة منه في (حكم قتال قطّاع الطريق).

[2] هذا الحديث وإن كان مضمراً، لكن بقرينة سابقه يرجع الضمير إلي أبي محمّد العسكريّ عليه السلام، والضمير في «أنّه» يرجع إلي أحمد بن إسحاق.

[3] الكافي: 7 / 297، ح 4. تهذيب الأحكام: 10 / 211، ح 832. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 28 / 382، ح 35014، بتفاوت يسير. قطعة منه في (حكم معاشرة الأكراد).

[4] إكمال الدين وإتمام النعمة: 433، ح 16. عنه البحار: 51 / 16، ح 21. الأنوار البهيّة: 339، س 2، بتفاوت يسير.إثبات الهداة: 3 / 484، ح 202. قطعة منه في (مدح أحمد بن إسحاق القمّيّ)، و(النصّ علي إمامة ابنه عليهماالسلام).

[5] الإسقنقور: ضرب من الزحافات يكون في البلاد الحارّة أكبر من العظاءة وأضخم قصير الذنب، ويعرف بالتمساح البرّيّ (يونانية) المنجد: 11 (أسق).

[6] مكارم الأخلاق: 152، س 19. عنه وسائل الشيعة:24 / 129، ح 30153، والبحار:62 / 199، ح 21، بتفاوت يسير. تقدّم الحديث أيضاً في (حكم أكل الإسقنقور).