بازگشت

الي أحمد بن إسحاق الأبهري


1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ [1] ، قال: كتبت إليه:

جعلت فداك! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب 1ي وبر الأرانب، 4، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟

فكتب(عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها. [2] .


پاورقي

[1] الظاهر كونه متّحداً مع أحمد بن إسحاق الأشعريّ الذي روي عن أبي جعفر الثاني وأبي الحسن عليهماالسلام وكان من خاصّة أبي محمّد عليه السلام: رجال النجاشي: 91، رقم 225. عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الجواد وأبي محمّد العسكريّ عليهماالسلام: 398، رقم 13، و427، رقم 1، كما صرّح به الأردبيليّ في جامع الرواة: 1 / 42، واحتمله السيّد الخوئيّ في المعجم: 1 / 45، رقم 430، والتستريّ في قاموس الرجال: 1 / 398، رقم 291. فعلي هذا يرجع الضمير في «كتبت إليه» إلي أبي جعفر الثاني، أو أبي الحسن الهادي، أو إلي أبي محمّد العسكريّ عليهم السلام.

[2] الاستبصار: 1 / 383، ح 1452. تهذيب الأحكام: 2 / 206، ح 805. عنه، الوافي: 7 / 405، ح 6200 و 6201. وعنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 4 / 356، ح 5379. قطعة منه في (حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب).