بازگشت

الي سهل بن زياد


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل كان له ابنان، فمات أحدهما، وله ولد ذكور وأناث، فأوصي لهم جدّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر والأنثي فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟

فوقّع(عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر، إن شاء اللّه.

قال: وكتبت إليه: رجل له ولد ذكور وأناث، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم علي سهام اللّه عزّ وجلّ، وفرائضه، الذكر والأنثي فيه سواء؟

فوقّع(عليه السلام): ينفذون فيها وصيّة أبيهم علي ما سمّي، فإن لم يكن سمّي شيئاً ردّوها إلي كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه(صلي اللّه عليه وال وسلم)، إن شاء اللّه. [1] .



[ صفحه 390]



2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): سهل، قال:

كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) سنة خمس وخمسين ومائتين، قد اختلف ياسيّدي! أصحابنا في التوحيد، منهم من يقول: هو جسم، ومنهم من يقول: هو صورة، فإن رأيت يا سيّدي! أن تعلّمني من ذلك ما أقف عليه، ولاأجوزه فعلت متطولّاً علي عبدك؟

فوقّع بخطّه(عليه السلام): سألت عن التوحيد، وهذا عنكم معزول، اللّه واحد أحد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، خالق وليس بمخلوق، يخلق تبارك وتعالي ما يشاء من الأجسام وغير ذلك، وليس بجسم، ويصوّر ما يشاء وليس بصورة، جلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه أن يكون له شبه هو لاغيره، (لَيْسَ كَمِثْلِهِ ي شَيْ ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ). [2] [3] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 45، ح 1. تهذيب الأحكام: 9 / 214، ح 846، بتفاوت يسير. من لا يحضره الفقيه: 4 / 155، ح 536، قطعة منه. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 19 / 395، ح 24833، و24834، قطعتان منه، والوافي: 24 / 152، ح 23807. قطعة منه في (حكم إنفاذ الوصيّة)، و(حكم إرث أولاد الولد بالوصيّة).

[2] الشوري: 42 / 11.

[3] الكافي: 1 / 103، ح 10. عنه الوافي: 1 / 388، ح 311. التوحيد: 101، ح 14، بتفاوت يسير. عنه البحار: 3 / 260، ح 10، والفصول المهمّة للحرّالعامليّ: 1 / 251،ح 250، قطعة منه. قطعة منه في (صفات اللّه عزّجلّ).