بازگشت

الي عبد الله بن جعفر، (الحميري)


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟

فوقّع(عليه السلام): لا، لا تحلّ له. [1] .



[ صفحه 393]



2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، ومحمّد بن عبداللّه، عن عبداللّه بن جعفر أنّه كتب إلي أبي محمّد(عليه السلام): أنّه روي عن الصادقين(عليهم السلام): أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا، وأنّ الأرض تضجّ إلي (في الفقيه: عن الصالحين:، وكذا في مكارم الأخلاق.)

اللّه من بول الأغلف، وليس جعلت فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك، ولايختنونه يوم السابع، وعندنا حجّام اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاءاللّه؟

فوقّع(عليه السلام): السنّة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء اللّه. [2] .

3 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن يحيي العطّار، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): إمرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها و جدّها أو جدّتها، كيف يقسّم ميراثها؟

فوقّع(عليه السلام): للزوج النصف، وما بقي فللأبوين. [3] .



[ صفحه 394]



4 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد(عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلّي، ومعه فارةمسك؟

فكتب(عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّاً. [4] .

5 - أبو نصر الطبرسيّ(ره): عن الحميريّ [5] ، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): أشكو إليه أنّ بي دماً وصفراء، إذا احتجمت هاجت الصفراء وإذا أخّرت الحجامة أضرّ بي الدم، فما تري في ذلك؟

فكتب(عليه السلام): احتجم، وكل علي أثر الحجامة سمكاً طريّاً.

فأعدت عليه المسألة؟

فكتب(عليه السلام) إليّ: احتجم وكل علي أثر الحجامة سمكاً طريّاً بماء وملح.

قال: فاستعملت ذلك، فكنت في عافية، وصار ذلك غذاي. [6] .



[ صفحه 395]




پاورقي

[1] الكافي: 5 / 447، ح 18. من لا يحضره الفقيه: 3 / 306، ح 1471، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 2 / 404، ح 25943، بتفاوت يسير، والوافي: 21 / 222 ح 21121. قطعة منه في (حكم نكاح أبي الرضيع ابنة المرضعة).

[2] الكافي: 6 / 35، ح 3. من لا يحضره الفقيه: 3 / 314، ح 1529، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 21 / 433، ح 27512، وفيه عن الصادقين عليهماالسلام. مكارم الأخلاق: 219، س 19. عنه البحار:101 / 123، ح 74، بتفاوت يسير. قطعة منه في (حكم ختان الولد).

[3] تهذيب الأحكام: 9 / 310، ح 1113، و393، ح 1403، مضمرة. الكافي: 7 / 114، ح 10، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 26 / 135، ح 32664، و136، ح 32665، قطعتان منه. الاستبصار: 4 / 161، ح 610، بتفاوت يسير. قطعة منه في (حكم إرث الزوج والأبوين).

[4] تهذيب الأحكام: 2 / 362، ح 1500. عنه البحار: 63 / 55، س 10، بتفاوت يسير، ووسائل الشيعة: 4 / 533، ح 5632، والوافي: 7 / 433، ح 6279. قطعة منه في (حكم لباس المصلّي).

[5] قال العلاّمة؛: [هو] عبد اللّه بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميريّ أبوالعبّاس القمّيّ، شيخ القمّيّين ووجههم، قدم الكوفة سنة نيّف وتسعين ومائتين، ثقة، من أصحاب أبي محمّد العسكريّ عليه السلام. الخلاصة: 106، رقم 20.

[6] مكارم الأخلاق: 152، س 13. عنه البحار: 62 / 217، ح 75. الكافي: 6 / 324، ح 10، عن محمّد بن يحيي، قال: كتب بعض أصحابنا إلي... عنه وسائل الشيعة: 25 / 75، ح 31225، بتفاوت يسير. قطعة منه في (أكل السمك الطريّ)، و(معالجة الدم والصفراء).