بازگشت

الي علي بن بلال


1 - الشيخ الطوسيّ(ره): أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ ابن



[ صفحه 399]



محمّد القاسانيّ، عن محمّد بن محمّد، عن عليّ بن بلال. [1] .

أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لايمكن النخل؟

فكتب(عليه السلام): يجوز إذا أُعوزت الجريدة، والجريدة أفضل. [2] .

2 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، قال: حدّثني عليّ بن بلال، وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال [3] قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أُخري، يحتاج، أن يوجّه له فطرة أم لا؟

فكتب (عليه السلام): تقسّم الفطرة علي من حضرها، ولا توجّه ذلك [4] إلي بلدة أخري وإن لم تجد موافقاً. [5] .

3 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن أبي الحسن عليّ بن بلال [6] ، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر



[ صفحه 400]



إلي طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلي أن تغيب الشمس؟

فكتب(عليه السلام): لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا.

وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. [7] .

4 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن بلال [8] قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلي محتاج غيرأصحابي؟

فكتب(عليه السلام): لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك. [9] .


پاورقي

[1] عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ:، رجال الطوسيّ: 404 رقم 17، و417، رقم 6، و432، رقم 4.

[2] تهذيب الأحكام: 1 / 294، ح 860. الكافي: 3 / 153، ح 11. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 3 / 24، ح 2930. قطعة منه في (حكم وضع الجريدة مع الميّت).

[3] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.

[4] في الاستبصار يقسّم الفطرة علي من حضرها، ولا يخرج ذلك إلي بلدة أُخري وإن لم يجد موافقاً.

[5] تهذيب الأحكام: 4 / 88، ح 258. عنه الوافي: 10 / 269، ح 9568، بتفاوت يسير. الاستبصار: 2 / 51، ح 171، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9 / 360، ح 12237. قطعة منه في (حكم زكاة الفطرة ونقلها إلي بلد آخر).

[6] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السلام إليه.

[7] تهذيب الأحكام: 2 / 175، ح 696. عنه البحار: 80 / 153، س 13، أورد ذيل الحديث. الاستبصار: 1 / 291، ح 1068، بحذف الذيل. عنه وسائل الشيعة: 4 / 235، ح 5018. قطعة منه في (حكم قضاء النوافل).

[8] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السلام إليه.

[9] تهذيب الأحكام: 4 / 53، ح 140. عنه وسائل الشيعة: 9 / 222، ح 11883، والوافي: 10 / 189، ح 9408، بتفاوت يسير. قطعة منه في (حكم دفع الزكاة إلي المخالف).