بازگشت

الي علي بن سليمان


1 - الشيخ الطوسيّ(ره): الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن عليّ بن سليمان [1] ، قال: قلت: الرجل يأتيني فيقول لي: اشترلي ثوباً بدينار، وأقلّ وأكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا



[ صفحه 405]



بأكثر من الذي اشتريته، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت علي صاحبه أن ينقد بالذي أُريد وإلّا أرد به عليه.

فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيّب لي شي ء منه؟ وهل يطيّب لي شي ء إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟

فكتب(عليه السلام): لا يطيّب لك شي ء من هذا، فلا تفعله. [2] .


پاورقي

[1] الظاهر أنّ الرواية عن أبي الحسن الثالث، أو أبي محمّد العسكريّ عليهماالسلام حيث أنّ عليّ بن سليمان، إمّا عليّ بن سليمان بن رشيد، أو عليّ بن سليمان بن داود بقرينة رواية محمّد بن عيسي عنهما.والأوّل من أصحاب الهادي، والثاني من أصحاب العسكريّ عليهماالسلام، [رجال الطوسيّ: 417 / 8، و433 / 10]، وعدّه السيّد البروجرديّ؛ من الطبقة السابعة أو الثامنة؛ [الموسوعة الرجاليّة: 7 / 700 - 701].

[2] تهذيب الأحكام: 7 / 228، ح 997. عنه وسائل الشيعة: 18 / 93، ح 23225، بتفاوت يسير. قطعة منه في (حكم الوكيل الذي يشتري شيئاً، فيدفع إلي الموكّل بأكثر ممّا اشتري).