بازگشت

الي علي بن مهزيار


1 - الشيخ الطوسيّ(ره): سعد، عن الحسن بن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز، [1] وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه.

فكتب(عليه السلام): لا بأس به مطلق، والحمد للّه ربّ العالمين. [2] .


پاورقي

[1] القرمز: صبغ أحمر أرمنيّ الأصل، وعند الأساكفة: جلد صبغ بلون القرمز. المنجد: 624. وفي الحديث: لا تلبس القرمز، لأنّه أردية إبليس. مجمع البحرين:4 / 31 (قرمز).

[2] تهذيب الأحكام: 2 / 363، ح 1502. عنه وسائل الشيعة: 4 / 435، ح 5640، والوافي: 7 / 433، ح 6280، بتفاوت يسير. قطعة منه في (حكم لباس المصلّي).