بازگشت

الي محمد بن الحسن الصفار


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسن أنّه كتب إلي أبي محمّد(عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، وهي قطاع أرضين، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟

فوقّع(عليه السلام): نعم! يجوز، والحمد للّه.

وكتب إليه: رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلي مكّة والقرية علي مراحل من منزله، ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرابع، وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنّما له بعض هذه القرية، وقد أقرّ له بكلّها.

فوقّع(عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء علي البايع علي مايملك.

وكتب: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرّف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً؟

فوقّع(عليه السلام): نعم! يشهدون علي شي ء مفهوم معروف.



[ صفحه 413]



وكتب: رجل قال لرجل: أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذإ؛قق

ًّ بحدودها كلّها لفلان بن فلان، وجميع ماله في الدار من المتاع، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع، أيّ شي ء هو؟

فوقّع(عليه السلام): يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك، إن شاء اللّه. [1] .

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل اشتري من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة، هل يحلّ له مايدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطاء هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطّع الطريق؟

فوقّع(عليه السلام): لا خير في شي ء أصله حرام، ولا يحلّ استعماله. [2] .



[ صفحه 414]



3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟

فوقّع(عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلي المدّعي يمين.

وكتب: أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير، أو كبير بحقّ له علي الميّت، أو علي غيره، وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟

فوقّع(عليه السلام): نعم! ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ، ولا يكتم الشهادة.

وكتب: أوتقبل شهادة الوصيّ علي الميّت مع شاهد آخر عدل؟

فوقّع(عليه السلام): نعم، من بعد يمين. [3] .

4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل يكون له علي رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلي عشرة أيّام، وأقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلي الشهادة.



[ صفحه 415]



فوقّع(عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ، إن شاء اللّه. [4] .

5 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من اللّه ومن رسوله(صلي اللّه عليه وال وسلم)، فحنث، ما توبته، وكفّارته؟

فوقّع(عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر اللّه عزّوجلّ. [5] .

6 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل أوصي بثلث ماله لمواليه، ولمولياته الذكر والأنثي فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟

فوقّع(عليه السلام): جائز للميّت ما أوصي به علي ما أوصي به، إن شاء اللّه. [6] .



[ صفحه 416]



7 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل أوصي إلي ولده، وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحّ علي الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟

فوقّع(عليه السلام): نعم! علي الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم، ولايحبسوه بذلك. [7] .

8 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام) في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه؟

فوقّع(عليه السلام): حدّ غسل الميّت يغسل حتّي يطهر، إن شاء اللّه.

قال: وكتب إليه: هل يجوز أن يغسل الميّت، وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلي بئر كنيف، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف؟

فوقّع(عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع. [8] .



[ صفحه 417]



9 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل مات و أوصي إلي رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، والآخر بالنصف؟

فوقّع(عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، وأن يعملا علي حسب ما أمرهما، إن شاءاللّه. [9] .

10 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(رضي اللّه عنه) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام) في امرأة طلّقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة للعدّة، وهي محتاجة، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟



[ صفحه 418]



فوقّع(عليه السلام): لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحّة منها. [10] .

11 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدّة منه، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل، وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدّتها؟

قال: فوقّع(عليه السلام): لا بأس بذلك، إن شاء اللّه. [11] .

12 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(رضي اللّه عنه) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام) في رجل مات، وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، وله وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر؟

فوقّع(عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً، إن شاء اللّه. [12] .



[ صفحه 419]



13 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب إليه [13] : هل يجوز أن يشهد علي الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية، فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة، ولم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له، أم لايجوز لهم أن يشهدوا؟

وقد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها.

فوقّع(عليه السلام): لا تشهد إلّا علي صاحب الشي ء وبقوله، إن شاء اللّه. [14] .

14 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(ره) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام) في رجل اشتري من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلي في حقوق البيت الأسفل، أم لا؟

فوقّع(عليه السلام): ليس له إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه، إن شاء اللّه. [15] .

15 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(رضي اللّه عنه)، إلي



[ صفحه 420]



أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام) (في رجل أراد أن يشهد علي امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر، ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك، وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّي تبرز وتثبتها بعينها؟

فوقّع(عليه السلام): تتنقّب وتظهر للشهود، إن شاء اللّه)، وهذا التوقيع عندي بخطّه(عليه السلام). [16] .

16 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(رضي اللّه عنه) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام) يقول: رجل يبذرق [17] القوافل من غير أمرالسلطان في موضع مخيف، ويشارطونه علي شي ء مسمّي، أله أن يأخذه منهم،أم لا؟

فوقّع(عليه السلام): إذا آجر نفسه بشي ء معروف أخذ حقّه إن شاء اللّه. [18] .

17 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال كتبت إليه:



[ صفحه 421]



رجل أصاب يديه، أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه، أو بدنه؟

فوقّع(عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل. [19] .

18 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصحّ، كيف هو؟

فقد روي: أنّ الوقف إذا كان غير موقّت، فهو باطل مردود علي الورثة، وإذا كان موقّتاً فهو صحيح فمضي، وقال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه علي فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلي أن يرث اللّه عزّ وجلّ الأرض ومن عليها.

قال: وقال آخرون: هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلي أن يرث اللّه الأرض ومن عليها.

والذي هو غير موقّت أن يقول: هذا وقف، ولم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك، وما الذي يبطل؟

فوقّع(عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللّه. [20] .



[ صفحه 422]



19 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إليه [21] في رجل كان له علي رجل مال، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قطناً أو زعفراناً، ولم يقاطعه علي السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص، بأيّ السعرين يحسبه، قال لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟

فوقّع(عليه السلام): ليس له إلّا علي حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللّه.

قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناءً، أو غيره من الأعمال، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً أو غيرهما، ثمّ يتغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلي نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه، أو بسعره يوم حاسبه؟

فوقّع(عليه السلام): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه، إن شاء اللّه. [22] .

20 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال:



[ صفحه 423]



كتبت إلي أبي محمّد الحسن العسكريّ(عليه السلام): أيجوز أن يجعل الميّتين علي جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس، وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان علي سرير واحد ويصلّي عليهما؟

فوقّع(عليه السلام): لا يحمل الرجل مع المرأة علي سرير واحد. [23] .

21 - الشيخ الطوسيّ(ره): وكتب إليه [24] في رجل اشتري حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها، وفوقها بيوت، ومسكن آخر، يدخل البيوت الأعلي، والمسكن الأعلي في حقوق هذه الحجرة، والمسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟

فوقّع(عليه السلام): ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه، إن شاء اللّه. [25] .

22 - الشيخ الطوسيّ(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام): رجل مات وترك ابنة ابنته، وأخاه لأبيه وأُمّه، لمن يكون الميراث؟

فوقّع(عليه السلام) في ذلك: الميراث للأقرب، إن شاء اللّه. [26] .



[ صفحه 424]



23 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) في رجل اشتري من رجل أرضاً بحدودها الأربعة، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه: أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟

فوقّع(عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها، إن شاء اللّه. [27] .

24 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام) في رجل دفع ثوباً إلي القصّار ليقصّره، فيدفعه القصّار إلي قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب، هل يجب علي القصّار أن يردّه إذا دفعه إلي غيره؟ وإن كان القصّار مأموناً.

فوقّع(عليه السلام): هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأموناً، إن شاء اللّه. [28] .



[ صفحه 425]



25 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) في الرجل اشتري من رجل دابّة، فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟

فوقّع(عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء1نا الشراء، 4، إن شاء اللّه تعالي. [29] .

26 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن، قال: كتبت إليه(عليه السلام) [30] في رجل باع بستاناً فيه شجر وكرم، فاستثني شجرة منها، هل له ممرّ إلي البستان إلي موضع شجرة التي استثناها؟

وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها؟

أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟

فوقّع(عليه السلام): له من ذلك علي حسبها ما باع وأمسك، فلا يتعدّي الحقّ في ذلك إن شاء اللّه. [31] .

27 - الشيخ الطوسيّ(ره): كتب محمّد بن الحسن الصفّار(ره) إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل كان وصيّ رجل، فمات وأوصي إلي رجل، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟



[ صفحه 426]



فكتب(عليه السلام): يلزم بحقّه إن كان له قبله حقّ، إن شاء اللّه. [32] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 402، ح 4. الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2 / 244، ح 1754، قطعة منه. تهذيب الأحكام: 6 / 276، ح 758، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت... بتفاوت يسير، و7 / 150، ح 667، و668، قطعتان منه. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 17 / 339، ح 22704، قطعة منه، و27 / 407، ح 34074، بتفاوت يسير. من لا يحضره الفقيه: 3 / 153، ح 673، و674، و675، قِطع منه. عنه وعن التهذيب والكافي، الوافي: 17 / 525، ح 17771. مستدرك الوسائل: 13 / 230، ح 15211، قطعة منه، عن النهاية للشيخ الطوسيّ؛. قطعة منه في (حكم بيع ما لا يملك)، و(حكم تصرّف المشتري فيما يتعلّق بالمبيع)، و(حكم الشهادة علي حدود الأرض)، و(حكم الشهادة علي حدود المبيع).

[2] الكافي: 5 / 125، ح 8. تهذيب الأحكام: 6 / 369، ح 1067، و7 / 138، ح 614. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 17 / 86، ح 22048، والوافي: 17 / 64، ح 16866. الإستبصار: 3 / 67، ح 224، مرسلاً عن الصفّار، قال: كتبت... قطعة منه في (حكم وطأ خادمة اشتري من قطع الطريق أو السرقة)، و(حكم التصرّف فيما اشتري من ثمن قطّاع الطريق أو سرقة)، و(موعظته عليه السلام في الأجتناب عن الحرام).

[3] الكافي: 7 / 394، ح 3. تهذيب الأحكام: 6 / 247، ح 626، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت.... من لا يحضره الفقيه: 3 / 43، ح 147. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 27 / 371، ح 33973. قطعة منه في (حكم شهادة الوصيّ، ويمين المدّعي)، و(حكم شهادة الوصيّ)، و(حكم يمين المنكر مع فقد المدّعي).

[4] الكافي: 5 / 307، ح 14. عنه وسائل الشيعة: 18 / 436، ح 23996. تهذيب الأحكام: 6 / 192، ح 415، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي الأخيرعليه السلام... قطعة منه في (حكم الدين)، و(حكم استمهال أداء الدين الحالّ بزيادة)، و(موعظته عليه السلام في الشهادة بالحقّ).

[5] الكافي: 7 / 461، ح 7. عنه وسائل الشيعة: 23 / 213، ح 29395، ونزهة الناظر للمحقّق الحليّ: 113 س 11. تهذيب الأحكام: 8 / 299، ح 1108. من لا يحضره الفقيه: 3 / 237، ح 1127، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 22 / 390، ح 28863. مستطرفات السرائر: 132، ح 5. قطعة منه في (حكم كفّارة الحنث).

[6] الكافي: 7 / 45، ح 2. تهذيب الأحكام: 9 / 215، ح 847. من لا يحضره الفقيه: 4 / 155، ح 537، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، والتهذيب، الوافي: 24 / 152، ح 23809، ووسائل الشيعة: 19 / 394، ح 24832. قطعة منه في (حكم ما أوصي به الميّت).

[7] الكافي: 7 / 46، ح 2. تهذيب الأحكام: 9 / 185، ح 744، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت... من لا يحضره الفقيه: 4 / 155، ح 539. عنه وعن الكافي، والتهذيب، الوافي: 24 / 170، ح 23848، ووسائل الشيعة: 19 / 375، ح 24794، بتفاوت يسير. قطعة منه في (حكم أداء دين الميّت مع وجود الصغار)، و(حكم الوصيّة في قضاء الدين).

[8] الكافي: 3 / 150، ح 3. عنه الوافي:6 / 339، ح 4421، و24 / 312 ح 24096، ووسائل الشيعة: 2 / 536، ح 2843، قطعة منه. تهذيب الأحكام: 1 / 431، ح 1377، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 1 / 491، ح 1297، و2 / 536، ح 2843. الاستبصار: 1 / 195، ح 686، قطعة منه. من لا يحضره الفقيه: 1 / 86، رقم 396، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 2 / 536، ح 2844. وعنه وعن التهذيب، الوافي: 24 / 312، ح 24097، قطعة منه. وعنه وعن الكافي، الوافي: 24 / 329، ح 24134، قطعة منه. قطعة منه في (حكم حدّ الماء لغسل الميّت)، و(حكم صبّ ماء الوضوء والغسل في الكنيف).

[9] الكافي: 7 / 46، ح 1. تهذيب الأحكام: 9 / 185، ح 745، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت.... الإستبصار: 4 / 118، ح 448، نحو ما في التهذيب. من لايحضره الفقيه: 4 / 151، ح 523. عنه وعن الكافي والتهذيب، الوافي: 24 / 171، ح 23849، ووسائل الشيعة: 19 / 376، ح 24797. قطعة منه في (حكم الوصيّة لمن أوصي إلي اثنين).

[10] من لا يحضره الفقيه: 3 / 322، ح 1566. عنه وسائل الشيعة: 22 / 278، ح 28587. قطعة منه في (حكم خروج المطلّقة عن بيتها).

[11] من لا يحضره الفقيه: 3 / 328، ح 1590. عنه وسائل الشيعة: 22 / 246، ح 28504، بتفاوت يسير. قطعة منه في (حكم خروج المرأة المتوفّاة عنها زوجها عن منزلها).

[12] من لا يحضره الفقيه: 2 / 98، ح 441. عنه الدرّ المنثور لعليّ بن محمّد العامليّ: 1 / 18 س 13، بتفاوت يسير. تهذيب الأحكام: 4 / 247، ح 732، بتفاوت يسير. الإستبصار: 2 / 108، ح 355، نحو ما في التهذيب. الكافي: 4 / 124، ح 5، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب والإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 10 / 330، ح 13528، و340، ح 13554، باختصار. قطعة منه في (حكم قضاء صوم الميّت).

[13] الضمير في «إليه» يرجع إلي أبي محمّد العسكريّ عليه السلام بقرينة الحديث السابق في المصدر، والكاتب هو محمّد بن الحسن الصفّار.

[14] من لا يحضره الفقيه: 3 / 153، ح 676. تهذيب الأحكام: 7 / 151، ح 669. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 27 / 407، س 16. تقدّم الحديث أيضاً في (حكم الشهادة في الأرض المبيعة).

[15] من لا يحضره الفقيه: 3 / 153، ح 672. عنه الوافي: 17 / 526، ح 17773. تهذيب الأحكام: 7 / 150، ح 664. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 18 / 91، ح 23220. تقدّم الحديث أيضاً في (حكم شراء البيت الذي فوقه بيت).

[16] من لا يحضره الفقيه: 3 / 40، ح 132. تهذيب الأحكام: 6 / 255، ح 666، عن محمّدبن الحسن الصفّار...، بتفاوت يسير. الإستبصار: 3 / 19، ح 58، نحو ما في التهذيب. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 27 / 401، ح 34060. قطعة منه في (حكم كيفيّة حضور المرأة عند الشهود).

[17] البذرقة: الجماعة تتقدّم القافلة للحراسة... وبعضهم يقول بالذال وبعضهم بالدال. مصباح المنير: 40، (البذرقة).

[18] من لا يحضره الفقيه: 3 / 106، ح 440. تهذيب الأحكام: 6 / 385، ح 1141، بتفاوت. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 19 / 117، ح 24269، والوافي: 17 / 407، ح 17530، وح 17531. تقدّم الحديث أيضاً في (حكم من آجر نفسه).

[19] تهذيب الأحكام: 1 / 429، ح 1368. عنه وسائل الشيعة: 3 / 290، ح 3675، و297، ح 3696. تقدّم الحديث أيضاً في (حكم مسّ الميّت).

[20] الإستبصار: 4 / 100، ح 384. عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2 / 305، ح 1892، بتفاوت يسير، والوافي: 10 / 547، ح 10090، بتفاوت يسير. تهذيب الأحكام: 9 / 129، ح 555. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19 / 192، ح 24415، باختصار في كلام السائل. من لا يحضره الفقيه:4 / 176، ح 620، باختصار. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19 / 175، ح 24386. قطعة منه في (حكم الوقف).

[21] الضمير في «إليه» يرجع إلي أبي محمّد الحسن العسكريّ عليه السلام بقرينة الكافي.

[22] تهذيب الأحكام: 6 / 196، ح 432، و7 / 35، ح 144، مثل ما في الكافي. عنه الوافي:17 / 500، ح 17718، و501، ح 17719. الكافي: 5 / 181، ح 3، وفيه: محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد بن الحسن إلي أبي محمّد عليه السلام، قطعةمنه. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 18 / 84، ح 23207، و85، ح 23208. قطعة منه في (حكم من دفع متاعاً عن دين فتغيّر سعره)، و(حكم من دفع متاعاً عن أجرة فتغيّر سعره).

[23] تهذيب الأحكام: 1 / 454، ح 1480. عنه الوافي: 24 / 398، ح 24309، وسائل الشيعة: 3 / 208، ح 3423، والبحار: 78 / 368، س 1، أشار إليه. قطعة منه في (حكم جعل الرجل والمرأة الميّتين علي سرير واحد).

[24] الضمير يرجع إلي أبي محمّد العسكريّ عليه السلام، والكاتب هو محمّد بن الحسن الصفّار، بقرينة الحديث السابق في المصدر، وحرف العطف.

[25] تهذيب الأحكام: 7 / 150، ح 665. عنه وسائل الشيعة: 18 / 92، ح 23221، والوافي: 17 / 526، ح 17774. قطعة منه في (حكم الشراء وما يتعلّق بالمبيع).

[26] تهذيب الأحكام: 9 / 317، ح 1140. الاستبصار: 4 / 167، ح 632. من لا يحضره الفقيه: 4 / 196، ح 673، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 26 / 114، ح 32611. قطعة منه في (حكم ميراث من ترك ابنة ابنته وأخاً لأبيه وأُمّه).

[27] تهذيب الأحكام: 7 / 138، ح 613، و155، ح 685. عنه وسائل الشيعة: 18 / 90، ح 23217، والوافي: 17 / 525، ح 17772. قطعة منه في (حكم ابتياع الأرض وما يتعلّق بها).

[28] تهذيب الأحكام: 7 / 222، ح 974. من لا يحضره الفقيه: 3 / 163، ح 720، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، قال: كتب رجل إلي الفقيه عليه السلام.... عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19 / 146، ح 24334. قطعة منه في (حكم ضمان ما يدفع إلي العامل ليعمل فيه)، و(حكم أجير أخذ ثوباً ليقصّره فضاع).

[29] تهذيب الأحكام: 7 / 75، ح 320. عنه وسائل الشيعة: 18 / 13، ح 23033، والوافي: 17 / 520، ح 17767. تقدّم الحديث أيضاً في (حكم من اشتري دابّة فأحدث فيها).

[30] في الوسائل: كتبت إليه (عليه السلام) يعني الحسن بن عليّ العسكريّ عليهماالسلام....

[31] تهذيب الأحكام: 7 / 90، ح 381. عنه وسائل الشيعة: 18 / 9، ح 23218. قطعة منه في (حكم من باع أرضاً واستثني شجرة، هل له مدخل ومخرج).

[32] تهذيب الأحكام: 9 / 215، ح 850. من لا يحضره الفقيه: 4 / 168، ح 587. عنه وعن التهذيب، الوافي: 24 / 174، ح 23854، ووسائل الشيعة: 19 / 402، ح 24847. تقدّم الحديث أيضاً في (حكم إنفاذ الوصيّة).