بازگشت

الي محمد بن الحسين


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة أخري إلي قرية له، كم يكون بينهما في البعد حتّي لايضرّ بالأخري في الأرض إذا كانت صلبة، أو رخوة؟

فوقّع(عليه السلام): علي حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأخري، إن شاء اللّه.

قال: وكتبت إليه(عليه السلام): رجل كانت له رحي علي نهر قرية، والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلي قريته الماء في غير هذا النهر، ويعطّل هذه الرحي، أله ذلك أم لا؟



[ صفحه 429]



فوقّع(عليه السلام): يتّقي اللّه، ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضرّ أخاه المؤمن. [1] .

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل دفع إلي رجل وديعة، فوضعها في منزل جاره فضاعت، فهل يجب عليه إذا خالف أمره، وأخرجها من ملكه؟

فوقّع(عليه السلام): هو ضامن لها، إن شاء اللّه. [2] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 293، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 25 / 430، ح 32285، و431، ح 32286، قطعتان منه. قطعة منه في (حكم حفر القناة وانتقال النهر)، و(موعظته عليه السلام في عدم الإضرار بالمؤمن).

[2] الكافي: 5 / 239، ح 9.تهذيب الأحكام: 7 / 180، ح 791. من لا يحضره الفقيه: 3 / 194، ح 880، بإسناده عن الفقيه عليه السلام، بتفاوت. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 19 / 81، ح 24206. قطعة منه في (حكم ضمان الوديعة)، و(حكم الوديعة إذا أضاعت).