الي محمد بن عبد الجبار
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله: هل يصلّي في قلنسوة حرير محض، او قلنسوة ديباج؟
فكتب(عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض. [1] .
2 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عبدالجبّار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر
[ صفحه 433]
ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة [2] حرير، أو تكّة من وبر الأرانب؟
فكتب(عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه، إن شاء اللّه تعالي. [3] .
پاورقي
[1] الكافي: 3 / 399، ح 10. عنه الوافي: 7 / 423، ح 6248. الإستبصار: 1 / 385، ح 1462. عوالي اللئالي: 3 / 75، ح 39. تهذيب الأحكام: 2 / 207، ح 812. عنه وعن الكافي والإستبصار، وسائل الشيعة: 4 / 368، ح 5412، و376، ح 5439. قطعة منه في (حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير).
[2] التكّة بالكسر: رباط السراويل، تكك؛ القاموس: 3 / 431، (تكك).
[3] تهذيب الأحكام: 2 / 207، ح 810.الإستبصار: 1 / 383، ح 1453. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4 / 377، ح 5442. عوالي اللئالي: 3 / 75، ح 38، بتفاوت يسير. قطعة منه في (حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير)، و(حكم الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه).