بازگشت

الي محمد بن عيسي


1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي [1] ، قال: كتبت إليه أسأله يا سيّدي! روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟

فكتب(عليه السلام): في أيّ وقت صلّي فهو جائز، إن شاء اللّه. [2] .



[ صفحه 435]



2 - الشيخ الطوسيّ(ره): عليّ بن حاتم، عن محمّد بن جعفر، عن محمّدبن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي [3] ، قال: كتبت إليه(عليه السلام): جعلت فداك! ربّما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فنري من الغد الهلال قبل الزوال، وربّما رأيناه بعد الزوال، فتري أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟

فكتب(عليه السلام): تتمّ إلي الليل، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال. [4] .


پاورقي

[1] هو محمّد بن عيسي بن عبيد بقرينة رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه. عدّه الشيخ من أصحاب الرضا والهادي والعسكريّ:، رجال الطوسيّ: 393، رقم 76، و422، رقم 10، و435، رقم 3، وروي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، مكاتبة ومشافهة. معجم رجال الحديث: 17 / 113، رقم 11509، وجامع الرواة: 2 / 166، وعدّه البرقيّ في أصحاب الهادي والعسكريّ عليهماالسلام: رجال البرقيّ: 138، رقم 611601، و143، رقم 1669.

[2] تهذيب الأحكام: 2 / 337، ح 1393. عنه وسائل الشيعة: 4 / 253، ح 5072. قطعة منه في (وقت نافلة الليل).

[3] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السلام إليه.

[4] تهذيب الأحكام: 4 / 177، ح 490. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 10 / 279، ح 13413. الاستبصار: 2 / 73، ح 221، بتفاوت يسير. عنه الدرّ المنثور، للحرّ العامليّ: 2 / 43، س 2. قطعة منه في (حكم صوم يوم الشكّ).