بازگشت

في الإجراء علي الجنيد


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): الحسين بن محمّد الأشعريّ، قال:

كان يرد كتاب أبي محمّد(عليه السلام) في الإجراء علي الجنيد، قاتل فارس وأبي الحسن، وآخر، فلمّا مضي أبو محمّد(عليه السلام) ورد استيناف من الصاحب لإجراء أبي الحسن وصاحبه، ولم يرد في أمر الجنيد بشي ء.

قال: فاغتممت لذلك، فورد نعي الجنيد بعد ذلك. [1] .



[ صفحه 459]




پاورقي

[1] الكافي: 1 / 524، ح 24. الإرشاد للمفيد: 356، س 4، وفيه الحسن بن محمّد الأشعريّ، بتفاوت يسير في المتن. عنه البحار: 51 / 299، ح 18. وعنه وعن االكافي، إثبات الهداة: 3 / 664، ح 23، ومدينة المعاجز: 8 / 92، ح 2707. إعلام الوري: 2 / 266، س 1. كشف الغمّة:2 / 456، س 5، مثل ما في الإرشاد. المستجاد من كتاب الإرشاد: 270، س 6، نحو ما في الإرشاد. قطعة منه في (حكم إجراء الحدّ علي القاتل).