احكام الجنائز
62- و كتب محمد بن الحسن الصفار الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام:
[ صفحه 195]
كم حد الماء الذي يغسل به الميت؟ كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء، و الحائض بتسعة أرطال، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟
فوقع عليه السلام: حد غسل الميت حتي يطهر، ان شاء الله تعالي.
و هذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه عليه السلام، في صحيفة [1] .
63- قال: (محمد بن يحيي، قال: كتب محمد بن الحسن الي أبي محمد عليه السلام) و كتب اليه: هل يجوز أن يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل الي بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف؟
فوقع عليه السلام: يكون ذلك في بلاليع [2] .
پاورقي
[1] من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 86، ب 33، ح 51، الاستبصار ج 1، ص 195، ب 116، ح 1، الكافي ج 3، ص 150، ح 3، من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 86، ب 33، ح 51.
[2] الكافي ج 3، ص 150، ذيل ح 3.